التأمين الصحي :هو عقد فاسد وثمرته تتبعه مادام هو عقد تأمين تجاري بين الجهة وبين شركة التأمين التجاري
بتاريخ 19 يوليو, 2013 في 03:19 مساءً | مصنفة في إقتصادية | لا تعليقات

من أسباب قيام ثورة 17 فبرير

يعتبر التأمين الصحي الذي الزم به قانون العمل بقانون رقم 11 للعام 2010م ،حيث ألزم جميع المؤسسات العامة والخاصة في ليبيا  بأن تؤمن تأمين صحي على العاملين فيها وبخصوص معرفة حِلية العقد من بطلانه  ومدى صحة فساد هذا العقد من حلاله  حيث حدثت مناظرة جدلية في ما قبل  نهاية الجلسة العلمية التي دارت حول المؤتمر العلمي حول سوق التأمين في ليبيا بقاعة الدعوة الإسلامية  و لهذا كتبنا تقريرنا الصحفي المفصل حول هذه المناظرة الجدلية عن التأمين الصحي الذي صدر قانون رقم “11″ لعام 2010م وكان الجدال يدور حوله .

 

  مناظرة علمية جدلية قوية جدا مابين الدكتور محمد خليل فياض مدير عام مركز البحوث الاقتصادية والدكتور غيث  محمود الفاخري أمين قسم الشريعة الإسلامية بكلية القانون بجامعة قار يونس.

 


 سنضع هذه المناظرة الجدلية للقراء والمختصين والمهتمين  في هذا المجال  حيث  حدثت مناظرة علمية جدلية قوية جدا مابين الدكتور محمد خليل فياض مدير عام مركز البحوث الاقتصادية والدكتور غيث  محمود الفاخري أمين قسم الشريعة الإسلامية بكلية القانون  في جامعة قاريونس   وقد وجه سؤالاً الدكتور محمد خليل فياض إلى الدكتور غيث محمود ألفاخري متسائلاً:

 التأمين الصحي الذي الزم به قانون العمل بقانون رقم 11 للعام 2010م حيث الزم جميع المؤسسات العامة والخاصة بأن تؤمن تأمين صحي على العاملين فيها فهل هذا حرام أو حلال .

وكان رد الدكتور غيث الفاخري عليه  بالاستجابة :

إن هذا التأمين من الدولة على العاملين وإذا دخلت شركة التأمين تجارية وطبعا سيتم  أن ندفع للشركات التجارية  التأمين أي هذه الشركات التجارية وهذا لا يجوز إلا من الضرورات   وسبق قولي لك بمعنى أن ليس لديك سبيل لكنه محرم لكن إذا قبلنا  التأمين  من المعاشات يا دكتور هذا عند ما يسمى بصندوق الضمان  لا تقوم به شركات التأمين في المعاشات فلا يوجد مستثمر ولا يوجد فيه تاجر فالحرمة من التاجر دخلت الحرمة في التأمين وبأن يوجد تجارة وفيه بيع وشراء عوض ومعوض عنه و ما نفهمه الآن هو أن التأمين  نعم يُنمي وقلنا شركة التأمين كالتأمين التعاوني التكافلي لو أقمنا شركة يبقى تنمي أموال لكنها تعود على رأسمال على  الأقساط لا تعود على الشركة .

 .ثم سأل الدكتور محمد فياض ما  يخص العاملين في هذه المؤسسات ماذا عن  حِلية وحرّمْية هذه العقود التأمينية في حقهم .

فرد عليه الدكتور  غيث الفاخري  بقوله : في حقهم إذا كان يا دكتور التأمين تجاري   بمعنى في حق المؤمن عليه أو المؤمن له حرام لأن الذي يأخذ ه ثمرة لعقد محرم هو عقد فاسد وثمرة العقد الفاسد تتبعه مادام هو عقد تجاري تأمين تجاري بين الجهة وبين شركة التأمين التجاري كما لو يعنى قلت لك يا دكتور أنت مثلاً  خُذ قرض ربوي وإنا أتحمل عنك الفوائد إذن في هذه الحالة الفوائد دُفعت أم لا ؟؟؟ حسب دفع  الفائدة والمرابي  اخذ الفائدة فسواء دفعها المقترض أو دفعها عنه آخر فالربا حصل

فالعقد هنا فاسد بالتالي  لا ينبغي لهم إلا بقدر ما دفع بمعنى آخر مثلا فهذا التأمين ويتم الخصم من الموظف  أقساط وأمنوا عليه لا قدر الله حصل المكروه للمؤمن له ضده فلنحسب كم من القيمة التي خُصمت منه في خلال عشر سنوات أربعة الآف دينار مثلاً  فنأخذ منهم في العلاج مثلاً ما مقداره  أربعة الآف مثلاً لأن هذا الذي دفعته فيعود إلى مالي بسم الله الرحمن الرحيم { فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم }

أن عقد التأمين التجاري باطل وأثاره باطلة

وسأله دكتور فياض  تقدير العائد مابين عن القيمة أربعة الآلاف  المجموعة في غضون عشر سنوات وان عملية القلب  لمائة تُقدر ألف دينار  فما قولك في هذا ؟

 فرد عليه الدكتور غيث الفاخري قائلاً: يا دكتور هذه المسألة أنهم امنوا عليك من محرم ودفعوا عنى بالنيابة عني فأنا لا اعتبره تبرعاً منهم لأن التبرع في المباح فلو كان التبرع في الأصل المباح يبقى تبرع لكن مادام هو عقد تأمين فالمسألة كلها التي نريد معرفتها أن عقد التأمين التجاري باطل وأثاره باطلة .

ثم وجه  الدكتور فياض بسؤالهِ:  إذن في هذه الحالة فجميع العاملين سيتركون العمل ؟

فأجابه  الدكتور غيث  الفاخري  قائلاً : هنا تكون  الحاجة عامة وخاصة فالقاعدة لدينا هكذا فالحاجة إذا عمت تنزل منزلة الضرورة هنا لو أن جميع العاملين تركوا العمل في الدولة ,هل تتوقف الحياة أم لا ؟؟  إذن ستتوقف ومن هنا  يبقى هنا صارت ضرورة يبقى الدخول فيه من باب الضرورة ومن باب الحلَ وليس من باب الضرورة بل من باب الحلال ولا نقول عليه حلال يا دكتور  ولكن من الضرورة ألجئت إليه ،  فالحاجة إذا عمت تبقى تدخل في مسألة الضرورة فالعقد في أصله حرام وألجئت إليه الضرورة .

 

ثم  حدثت   مداخلة  من الدكتور مفتاح المهدوي   عضو اً باللجنة التحضيرية للمؤتمر ووجه سؤاله إلى الدكتور غيث الفاخري  ما مسئولية مدير هذه المؤسسة   الذي قام  بالتوقيع هذه العقود ، هل يكون صاحب العمل أو رئيس مهمة العمل  هل يكون مذنباً إن طبق هذا النص ؟

فرد عليه الدكتور غيث الفاخري بقوله : فهو مسئول نعم .

ثم قام الدكتور سعد خليفة العبار أستاذ  بكلية القانون ليختم هذه المداخلات بالايجابة على  هذه التساؤلات :

فقال إن الفتوى التي أمامي من ضمن  الذين  شاركوا فيها من الشيخ صالح الفوزان ، وابن باز رحمه الله وعبد الله ابن جبريل فتقول بالتحديد بالنص للمستخدم أن يعالج عند تلك الشركات لأن الشركة التي يعمل بها وهي الآن الجامعة التزمت بعلاج ولاية  المستخدمين تبرعاً منها فكان ذلك هبة منها لهم فلا يداخله إذن العقد لا الربا ولا الجهالة ولا المقامرة ولا الغرا وهي  المثالب التي من أجلها حُرم التأمين التجاري وإن كان هذا التصرف يضل على حرمته فيما بين شركة الخدمات أي الجامعة وشركة التأمين باعتبارِه تأميناً تجارياً فلا مأخذ في إفادة من  هذا التأمين  بالنسبة  للمستخدمين  لأنهم ليسوا طرفا في العقد الفاسد بل إنما يحصلون عليه هو تبرع  من الشركة هي التي صارت الآن الجامعة  التي يعملون عليها فالقاعدة أن الإثم يقتصر على من قام بسببه فتكون نفس بما كسبت رهين.

 يبدو أن الفتوى واضحة وقاطعه ووجهة نظري في النهاية نحترم غيرها .

 

تقرير وتصوير / اوريدة عبد الله ابوحليقة  رئيس تحرير صحيفة ليبيا السلام

صحيفة ليبيا السلام

 

نبذة عن -

اترك تعليقا